ترجح قبولها عليه كما أنه أرجح منها إذا لم يذكر ، ومجرد الاحتمال إن لم يذكر غير مجد على الظاهر مع احتماله ، كاحتمال عدم قبول البينة كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره ، وان ذكر الاحتمال المزبور ، لانه مجرد دعوى لا يرتفع بها ظهور تكذيب البينة المسقط لها عن القبول ، والمسألة محتاجة إلى التأمل التام ، وربما يأتي لها مزيد تحقيق إنشاء الله تعالى.
ولو كان إقراره لمعين فأنكره وجب عليه إيصال نفسه إليه ، بإدخاله في ماله سرا وبنحو الهدية وغير ذلك ، لان الإقرار حجة ، وافقه المقر له أولا ، على أصح القولين والوجهين ؛ عملا بعموم ما دل على صحة الشامل للصورتين ودعوى اعتبار الموافقة في مفهومه أو في حجيته واضحة المنع ولو علم الحاكم بالحال ، ففي شرح الأستاد « أخذه قهرا مع تجويز صدقهما وأجرى عليه حكم مجهول المالك ، كما كان الإقرار بمبهم ، وامتنع عن التصريح » ولعله لما عرفت من حجية الإقرار ؛ فهو به حينئذ صار مالا ، وقد امتنع عن المقر له شرعا بإنكاره ، فيبقى بلا مالك ظاهرا فيجري عليه حكم مجهول المالك ، ومثله المال المقر به لشخص فأنكره ، وفيه مناقشة بعد علم المقر بالمالك وكان تكليفه الدس ونحوه ، اللهم إلا أن يدعى أن للحاكم إجراء الحكم ظاهرا وإن كان للمقر إمضاء ما هو مكلف فيه ، وقد ذكر المصنف في باب الإقرار في نحو ذلك أن للحاكم الانتزاع من يد المقر ، وله الإبقاء فلاحظ وتأمل.
ولو رجع المقر له إلى التصديق قوى قبوله إن لم يسنده إلى مالك آخر ، لعدم المعارض ، وإنكاره السابق غير صالح لمعارضة ما دل على قبول دعوى المسلم التي لا معارض لها ، مع احتمال العدم ، لأن إنكاره يؤل إلى إقرار في حقه فلا يسمع ؛ وفرق واضح بين المقام ؛ وبين إنكار كون المال الذي في يده مثلا لزيد ، ثم الإقرار به الذي لا إشكال في سماع الإقرار به حينئذ فتأمل.
ولو رجع المقر بعد إنكار المقر له إلى دعوى الحرية أمكن قبولها أيضا ، كما صرح به بعضهم لعدم المعارض ، والإقرار السابق إنما يفيد التزامه به بالنسبة إلى المقر له