أو من غيرها كالحامل من زنا ؛ بناء على عدم العدة له بذلك ، والمساحقة ونحوها ، إذ المعلوم عدم كونها من ذوات العدد بالوضع وإنما هي من ذوات الاستبراء المفروض سقوطه بالحمل ، بل لعل ذلك هو الغالب في الإماء ، وحينئذ يتجه جريان الأقوال المزبورة للنصوص ، وأما إذا علم حال حملها وكونه عن وطئ صحيح تعقبه طلاق أو فسخ أو نحو ذلك ، أو غير صحيح كالزنا مثلا وقلنا بعدم الحرمة لمائه ، فهو على حكمه بالنسبة إلى كل فرد ، لا أن المراد من النصوص الإطلاق الشامل للمطلقة مثلا ونحوها مما كان عدتها الوضع ، ضرورة إمكان تحصيل الإجماع على خلاف ذلك ، كما يظهر لك الحال بأدنى ملاحظة لكلامهم في العدد ، مضافا إلى إطلاق الآية والنصوص فلاحظ وتأمل جيدا ، فان هذا هو التحقيق في المسألة.
وهذا الحكم مختص ـ بالأمة المشتراة التي كان حكمها الاستبراء ، وسقط بالحمل ، كما عساه الظاهر من المصنف وغيره مع إلحاق غير الشراء من أسباب الملك الاختيارية والقهرية ، كما هو مقتضى كلامهم في أصل موضوع المسألة ، وعدمه جمودا على مقتضى النص المفصل ـ أو انه شامل لكل جارية حامل مجهولة الحال أو معلوم أنها من غير ذات العدة بالوضع ، فيندرج فيه أمة السيد لو حملت كذلك ، كما عساه يظهر من إطلاق العنوان في بعض العبارات وجهان ، من أصالة الجواز بعد عدم معلومية سبب التحريم ، ومن إطلاق النهي عن وطئ الحلبي حتى تضع ، لا يخلو أولهما من قوة ، فحمل صحيح رفاعة ـ (١) المقيد فيه بالأربعة أشهر وعشرة أيام عليه مرادا من النهي فيه في المدة الكراهة ، وبعدها لا كراهة ، أو مرادا منه الحرمة وبعدها لا حرمة ؛ بخلاف الحمل من غيره فإنه محرم إلى حال الوضع ـ لا شاهد له سوى دعوى معلومية عدم احترام ماء الزاني.
وفيه أن المقام يمكن أن لا يكون من الاحترام ، على أن مثله يرد بناء على إرادة الحرمة من النهي في الصحيح المزبور ، فلا ريب حينئذ في ضعف القولين معا كضعف القول بحرمة الوطء إلى حال الوضع مطلقا ، تمسكا بإطلاق النصوص كموثق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣.