إسحاق بن عمار (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال : لا » وقوله عليهالسلام أيضا في موثق مسعدة (٢) « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حبلى من غيرك حتى تضع » كقوله أيضا في خبر مسمع بن كردين (٣) « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن ، أمتك وأمها ، إلى أن قال ، وأمتك إن وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك » الحديث.
وفي المروي عن العيون مسندا إلى الرضا عن آبائه عليهمالسلام (٤) « قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن وطئ الحبلى حتى يضعن » وعن قرب الاسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد (٥) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال : لا ، قلت : من دون الفرج؟ قال : لا يقربها » وفي خبر محمد بن قيس (٦) « عن أبى جعفر عليهالسلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها » وخبر ابى بصير (٧) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج » إلى غير ذلك من النصوص المطلقة والمقيدة بالوضع مضافا إلى آية (٨) « أولي ( الْأَحْمالِ ) » المرجحة على آية الملك (٩) في صحيح رفاعة (١٠) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، فأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك » إذ النهي حقيقة في التحريم ، وكان الذي دعاه إلى هذا التعبير والنسبة إلى أبيه التقية كما قيل ؛ فإنهم كانوا يرون الجواز فلم يمكنه
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٦ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٧ ـ ٨ ـ ١
(٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣.
(٨) سورة الطلاق الآية ـ ٣.
(٩) سورة المؤمنون الآية ـ ٦.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢.