التعبير عنه صريحا.
وإلى الإجماع المحكي عن شرح الإرشاد للفخر على ذلك في غير الزنا ، بل ظاهر غيره أن ذلك من المفروغ منه ، وأنه من المسلمات التي لا يعتريها الشك ، وأنه لذلك حمل صحيح المدة (١) على الزنا ، لعدم إمكان الحمل في غيره ، وإلى معلومية حرمة وطئ الحامل في غير المقام ، في طلاق ووفاة وغيرهما مما يكشف أن لذي الحمل تعلقا بالرحم ما دام مشغولا بالحمل ، ومن هنا لم يجعل أجلا دونه إلى غير ذلك.
إذ فيه أنه مستلزم لطرح صحيح رفاعة المعمول به بين الأصحاب في الجملة كما اعترف به فخر المحققين وغيره بلا مقتض ، أو تأويله من دون شاهد ، قال على ما رواه في التهذيب (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : أشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حمل ، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت : فان كانت حبلى فما لي منها؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال : فقال : هذا من أفعال اليهود » فلا بأس بتأييد الإطلاق المتقدم به ؛ كما أنه لا بأس بالجمع بينه وبين نصوص الوضع ، بجعل الغاية أحدهما ، كما هو متقضى الأمر بهما. واعتضاد نصوص الوضع بالأصل وإطلاق النهي السابق ، وبظاهر صحيح رفاعة السابق (٣) من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الإباحة المطلقة ؛ كما دلت عليه الآية الأولى ، أي آية الملك ، (٤) أو الحرمة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٨ الحديث ١٨٧٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢.
(٤) سورة المؤمنون الآية ـ ٤.