بقسميه عليه لدرء الحدود بها ، وإن استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال ويثبت مع مع انتفائها إذا لم يكن الشريك ولدا له إجماعا أيضا بقسميه ، ونصوصا مستفيضة جدا ؛ مضافا إلى ما قيل من تناول ما دل في الزنا له الشامل للمقام بالصدق من جهة الشريك أو مطلقا فيلزم تمام الحد ؛ لولا قيام الدليل عي خلافه ؛ وبعد خروج الخارج يبقى الباقي على حاله ، وإن كان لا يخلو من نظر ، ولكن يسقط منه أى الحد بقدر نصيب الواطئ للنص والإجماع المحكي ، إن لم يكن المحصل ، وما قيل من عدم كونه زانيا من جهته ، ولا هاتكا للحرمة كذلك ، ولحصول معنى الشبهة باستحقاقه ولقاعدة تبعض الاحكام بتبعض الأسباب كما يظهر بعد التتبع التام ، ولا سيما في تبعيض المماليك وإن كان فيه ما فيه ، وأولى منه تعليله بعد النص عليه أن أمر الحدود مبنى على التخفيفى ؛ ولذا سقط بالشبهة ونحوها ، وإلا فالعمدة النص.
قال عبد الله بن سنان (١) « سألت الصادق عليهالسلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطأها؟ فقال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة يلتزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ، ألزم ثمنها الأول ؛ وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنها استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراؤها دون الرجل قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ».
ونحوه آخر (٢) بتفاوت يسير ، قال فيه : « قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ـ ٤.