بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال عليه الحد ويدرأ عنه من الحد قدر ماله فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ؛ فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به ، فإنه يلزم أكثر الثمن لا أنه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر » وفي خبر إسماعيل الجعفي (١) عن أبى جعفر عليهالسلام « في رجلي اشتركا في جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، فقال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا حبلت » وفي المرسل (٢) في الفقيه المسند عن عدة أصحابنا في الكافي عن الصادق عليهالسلام « سئل عن رجل أصاب من الفيء فوطئها قبل أن تقسم؟ فقال : تقوم الجارية ، وتدفع إليه بالقيمة ؛ ويحط له منها ما يصيبه من الفيء ، ويجلد الحد ، تدفع إليه بالقيمة دون غيره ، فقال : لأنه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثمة حبل ».
وفي الصحيح (٣) « سمعت عباد البصري يقول كان جعفر عليهالسلام يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك ، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة » وفي الخبر (٤) « في جرية بين رجلين وطأها أحدهما دون الأخر فأحبلها فقال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب ، حتى الصحيح (٥) « في رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلما راى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال : فقال : بجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٦.
(٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٣ ـ ٧ ـ ١