يكن بعيدا »
قلت : هو كذلك لولا مخالفة لظاهر النص ، الله إلا أن يحمل عليه لكنه كما ترى ، بالنسبة إلى الدقة والغلط.
نعم هو لا يخلو من قوة بالنسبة إلى الأول ضرورة أنه يمكن أن يكون الكسر بحي لا يمكن تحقق مسمى الجلد به لو قبض على مقداره من السوط المعتاد ، بل يمكن دعوى لدى الأقرب إلى الحقيقة ذلك بعد انتفائها فتأمل جيدا. ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى تعين كون الحد هنا الجلد وإن كان الواطئ هنا محصنا لعدم تصور السقوط في القتل والرجم ، وما في بعض المعتبرة (١) « عن رجل وقع على مكاتبة فقال : قال إن كان أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء » بعد الإغضاء عما فيه من التقييد بالربع ، معارض بما سمعت خصوصا ما ورد في المبعضة ، وحمل نصوص التبعيض جميعها على ما إذا كان الحد قابلا له ، كما إذا كان الواطئ غير محصن مع عدم مقاومة المعارض ، مخالف لأصول المذهب وقواعده ، كما هو واضح ، بل على ما ذكرنا سابق لا يحتاج إلى دليل في عدم ثبوت حد المحصن عليه لأن التحقيق عدم اندراجه فيما دل عليه في الزاني فيقى الأصل حينئذ سالما عن المعارض ، ولو وطئ الشريك قبل تمام ملكه ، كما لو كان موهوبا ولم يقبض حد تمام الحد مع عدم الشبهة ، وكذا الفضولي على القول بالنقل ، وعلى الكشف ففي البدار أو الانتظار أو العدم مطلقا وجوه ؛ أقواها عند الأستاد الأخير ، لكنه يعزر لعصيانه ، وهو جيد مع حصول الإجازة ، ولو ادعى في حصته الزيادة على شريكه ولم يعلم بکذبه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ـ ٢.