بكذبه ولا قامت بينة بصدقه ودرأ عنه بنسبتها من الحد على الأقوى ، لاندراج مثله في الشبهة المسقطة للحد.
وكيف كان فلا ريب نصا وفتوى في لحوق أحكام الولد في الجملة لهذه الجارية لو حملت من الواطئ وإن كان عاصيا بالنسبة إليه بل وإلى شركائه بالنسبة إلى غير الواطئ ، فليس لهم بيعها بل ولا نقله بأحد النواقل إلى غيره ، ولكن تقوم عليه إنما البحث في أنها تقوم عليه بنفس الوطء وإن لم يظهر حملها أو ينتظر الحمل فعند المصنف تبعا للحلي وعليه استقر رأي المتأخرين أنها لا تقوم عليه نفس الوطء لكن قال هنا على الأصح مشيرا به إلى ما في النهاية من التقويم بنفس الوطء قال : « إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطأها فإنه يدرءوا عنه من الحد بقدر ماله من الثمن ويضرب بمقدار ما لغيره ، وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الزم ثمنها ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الأكثر ، وإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان له أخذها ، ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال ، الذي هو مضمون ما سمعته من خبر عبد الله بن سنان (١) المتقدم لكن قد عرفت أن فيه وليس له أي الشريك أن يشتريها حتى تستبرئ.
ومنه ينقدح إشكال في الخبر المزبور ، وهو أن الشريك إذ كان ليس له شراؤها إلا بعد الاستبراء فهو والواطئ على حد سواء في عدم الإلزام إلا بالثمن إذا ظهر كونها بريئة من الحمل ، إذ احتمال التقويم على الواطئ وإن لم يتعقبه حمل في غاية البعد ، وإن توهم من إطلاقه النهاية والخبر ، بل هو الذي فهمه ابن إدريس وغيره ، ممن تأخر عنه منه ، حتى أنه فرع عليه بعض مشايخنا فقال : هل يفرق بين الفرج والدبر والتقاء الختانين والانزال وخلافهما أولا ، وجهان ، أقواهما عدم الفرق في الطريفين دون الواسطة إلا أنه والانزال وخلافهما أولا ، وجهان ، أقواهما عدم الفرق في الطرفين دون الواسطة إلا أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.