في غاية البعد ، بل التعليل في خبر العدة الصريح في كون التقويم بالوطي كالصريح بخلافه ، بل التعليل في خبر ابن سنان بنفسه ظاهر في ذلك ، ضرورة كون المراد منه أنه صيرها بالوطي فراشا له بحيث يلحق به الولد ، وإلا فلو أريد منه بمجرد الوطء وإن كانت آيسة مثلا ، لم يكن للتعليل به وجه ، كالتعليل بالإفساد في الخبر الأخر ، إذ لا وجه للإفساد بمجرد الوطء ، خصوصا في الثيب ، بل وبالكسر بعد غرامة أرش البكارة ، إذ ليس هو حينئذ أسوء حالا من الأجنبي بالنسبة إلى ذلك فليس المراد من الإفساد حينئذ إلا احتمال الحمل الذي يلحق به ، ويمتنع على الشركاء بسببه نقلها بسائر النواقل ، وإن لم يتكن أم ولد بالنسبة إليهم ، فتنفق حينئذ النصوص الثلاثة على معنى واحد ، ويكون المراد حينئذ مما في خبر عبد الله بن سنان أنه للشريك شراؤها بعد الاستبراء والعلم بخلوها عن الحمل ولا يجب عليه التقوم على الواطئ بمجرد وطئه ، وكذا المراد أنه ليس على غير الواطى من الشركاء فضلا عن غيرهم في سائر الأحوال إلا بالقيمة التي تسوى في الحال بخلاف الواطئ فان عليه الإلزام بأكثر الأمرين لو اراده الشريك قبل الاستبراء أو بعد ظهور الحمل ، أو يحمل على ما إذا نقصت القيمة المساوية للثمن الذي اشتريت به بالوطي فإنه يجب عليه تمام الثمن لحصول النقصان بفعله.
وعلى كل حال فبما ذكرنا يندفع ما في التذكرة من أن هذا الخبر غير دال على وجوب التقويم بنفس الوطء ، لانه يسوغ لغيره من الشركاء شراؤها فلو وجب التقويم لم يجز ذلك ، ونحوه يرد على عبارة الشيخ لأنها كما سمعت مثل الحبر فلا بد حينئذ من حملها على ما ذكرناه أو يدعى أن الشيخ ، يوجب التقويم بنفس الوطء إرفاقا للشركاء فإذا أسقطوا حقهم كان لهم شراؤها منه برضاه ، إلا أنك قد عرفته أنه ليس للشركاء الشراء من الواطئ إلا بعد الاستبراء بل لا يبعد القول بأنه ليس للشريك الذي لم يطأ بيع نصيبه إلا بعد الاستبراء ، وإن قلنا ان البائع لا يجب عليه الاستبراء من وطئ غيره ، لكن في المقام قد يقال بوجوبه ، باعتبار أن الحمل ولو من