مجلس أو حيوان ونحوهما ويتعين عليه أخذ الأرش وعوض النقص ونحوه ، ولا يجوز له الرد.
وفيه ما عرفت وخلو النصوص عن الصيغة لتعارف المعاطاة في ذلك الزمان كما خلت عنها أكثر النصوص في أكثر المقامات بل التأمل في ذيل خبر ابن سنان (١) يورث القطع بإرادة ما ذكرنا من التقويم على الواطئ فلاحظ وتأمل ؛ وكذا فيه أيضا أنه لو فسخها بخيار من الخيارات كان عليه تقويم الجميع ، وفيه أن جواز الفسخ له محل بحث كالبحث في لزوم التقويم عليه بعد الجواز فتأمل جيدا.
ولو اشترك شريكان في الإجمال أقرع بينهما ، للنصوص التي منها الصحيح (٢) « إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ودعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية » ونحوه غيره على أن الاشتراك في الولد بينهم على حسب الغرامة غير معهود بالشرع في غير المماليك.
ثم إن الظاهر لزوم العقر العشر أو نصفه مع القيمة ، لأنه عوض الانتفاع بالبضع. بل لعل ما دل عليه في غير المقام كالأمة المدلسة نفسها وغيرها لا يخلو من ظهور في الجميع ـ خصوصا خبر الجارية (٣) التي أعتق نصفها المتقدم آنفا الذي يراد منه إسقاط ما يخصها بنصيب الحرية من العقر من نصيب الواطئ ، فما قيل من الاكتفاء بالقيمة عن ذلك في غير محله ، وخلو النصوص هنا عن التعرض له أعم من عدمه ، بل قيل أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام حدود الزنا الحديث ـ ١.