ولا تجبر قيمة الولد النقصان وان ساواه في القيمة ولو سقط ميتا لم يضمنه اما لو ضرب أجنبي بطنها فألقته ميتا تاما وجب على الضارب مأة دينار وللسيد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطه ، وباقي الدية لورثته ، الى ان قال : ولو كان الضارب الواطئ فألقته ميتا فعليه دية الجنين يأخذ السيد منها أقل الأمرين ، والباقي لورثته غير الواطى. ( وقال ) : « في الأمة المستحقة وينعقد الولد حرا وعلى الأب قيمته يوم ولد ، وفي وطى الشريك يغرم ثمن ولدها يوم سقوطه حيا » والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الجميع فيكون المراد الضمان بشرط الحيوة :
وأصرح من الجميع ما في التذكرة قال في البيع الفاسد منها : « ويجب على الواطئ قيمة الولد للبائع : لأنه نماء ملكه وقد حال بينه وبينه بالحرية فكان عليه ولقول الصادق عليهالسلام (١) « في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة » ( الى ان قال ) تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، لانه وقت للحيلولة بينه وبين صاحبه ، ولو سقط ميتا فلا شيء لأنه لا قيمة له حينئذ ، ولا يقوم قبل سقوطه لانه لا قيمة له حينئذ ، فإذا لم يكن له قيمة حين سقط لم يضمن ، وهو قبل ذلك لا قيمة له ، لا يقال لو ضربه أجنبي فسقط ميتا وجب عليه الضمان وكان للسيد من ديته أقل الأمرين من دية الجنين ومن قيمته يوم سقط ، لأنا نقول الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيده ، ووقت الحيلولة حين السقوط وكان ميتا فلم يجب ضمانه ، وضمان الضارب قائم مقام خروجه حيا ، فلهذا ضمنه البائع وانما ضمن الأقل ، لأن دية الجنين ان كانت أقل لم يضمن أكثر من ذلك ، وان كانت القيمة أقل كان الباقي لورثته ويطالب المالك من شاء من البائع والمشتري ، وقال أبو حنيفة يغرم قيمة الولد يوم المحاكمة » الى آخره.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٥ الحديث ١٠ الطبع الحديث.