وقال في المقام « وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ، لأنه وقت الحيلولة وأول أوقات التقويم » وقال في الأمة المستحقة الولد حر وعلى أبيه قيمته لمولاه يوم سقط حيا وبه قال الشافعي لأنه أتلف على مولاه رفيقا باعتقاد أنه ملكه ، ولا يقوم حملا لعدم إمكان تقويم الحمل ، فيقوم في أول حالة انفصاله لأنها أول حالة إمكان تقويمه ولان ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيده » الى آخره والجميع كما ترى ما بين صريح فيما قلنا وظاهر.
بل قال شيخنا في شرحه في ظهور استحقاق الأمة وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه بل حين سقوطه ان سقط حيا مستقرا لحياة على نحو يكون مقوما لأنه أول أزمنة التقويم ، للإجماع والاخبار بأن يقوم على ما هو عليه من نقص عضو أو صفة ، مع ملاحظة بقاء الرقية دون الأول إلى الحرية ، ولو خرج ميتا لا قيمة له فليس على الأب شيء ، وقوى بعضهم تغريمه دية جنين امة ، وليس بقوي ، ويقوى مراعاة التفاوت بين القيمتين ، ولو اشتبه الحال ، فالأقوى عدم التغريم ويحتمل ثبوته عملا بالأصل ، وهو مناف لما سمعته سابقا منه هذا.
ولكن في الكتاب في باب الغصب ، فيما لو كان المغصوب جارية فوطئها جاهلين بالتحريم قال : « ولو أحبلها لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة ، ولو سقط ميتا قال الشيخ رحمهالله عليه لا يضمنه ، لعدم العلم بحياته وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي ، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية ووقوعه بغير جناية ، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين امة » وظاهره التوقف في عدم الضمان لو خرج ميتا.
كالفاضل في القواعد في هذا الباب أيضا حيث قال : « ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ من عدم العلم بحياته ومن تضمين الأجنبي ، بل في المسالك في هذا الباب