والقطبي ، ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه ، ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى ، ومنعه الشيخ إذا صبغ بعد غزله ، لان الصبغ مجهول ولانه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة ، وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك ، لاشتهاره بين اهله وتأثيره في الثمن » ويقرب منه ما في القواعد وان قال « انه يذكر في الثياب ثمانية النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة أو أضدادها » ثم ذكر بعد ذلك أوصاف الغزل والقطن والصوف كما أنه في الدروس كذلك أيضا وذكر الحرير والكرسف والكتمان وغير ذلك ، الا أنه أجاد بعد ما أطنب وتعرض لثلاثة عشر مما تعم به البلوى قال : ومدار الباب على الأمور العرفية وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظ الفقيه البيان الإجمالي وهو جيد جدا ومنه يعرف الحال فيما ذكره المصنف وغيره ، لكن ظاهر المصنف عدم جواز السلم في الأدوية المركبة مع اشتباه مقدار عقاقيرها أى أجزائها التي تتركب منها ، بل في المسالك أنه يعلم من ذلك اشتراط العلم بمقدارها نفسها بطريق أولى ، لترتفع الجهالة ، لكن قال : وفي اعتبار ذلك في المشاهد نظر ، من توقف العلم عليه ، ومن مشاهدة الجملة وهو أجود ، قلت : لا ينبغي التأمل في عدم وجوب المعرفة مقدار الاجزاء إذا لم يكن له ضابط معين مقصود ، كما انه لا ينبغي التأمل في وجوب المعرفة معه ، واما الجملة فإن كانت من المعتبرات وجب ، ولا ضبط فيه ، ليتمكن من الوفاء ، وتسمع قوة عدم اعتبار الضبط بالوزن والكيل المتعارف والله اعلم هذا.
ولا ريب في انه يجوز السلف في جنسين مختلفين صفقة واحدة مع جمع كل منهما الشرائط السلم ، اتحدا في الأجل أو اختلفا ، وكذا الثمن لإطلاق الأدلة