بلا معارض ، وكذا يجوز السلم في شاة لبون بلا خلاف أجده لوجود المقتضى وارتفاع المانع ، خلافا للشافعي في أحد قوليه ، فمنعه لمجهولية اللبن وفيه مع أنه من التوابع ان ذلك وصف للنوع لا سلم في اللبن ولذا لا يلزم عليه تسليم ما فيه لبن من الشياة بل يكفيه شاة من شأنها ذلك بل لو كان فيها لبن فعلا كان له حلبها وتسليمها بلا لبن. نعم المفهوم عرفا من ذلك كونها ذات لبن بالقوة القريبة من الفعل. ومن هنا جزم في المسالك بعدم الاجتزاء بتسليم الحامل وان قرب أو ان ولادتها أما لو كانت حاملا وقد در اللبن أمكن وجوب القبول للصدق ، والأمر سهل بعد ان كان المدار على العرف كما هو واضح.
وكذا يجوز عندنا كما في التذكرة في شاة معها ولدها وفاقا للمشهور كما في المسالك ، لإمكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة ، ولا يؤدى الى عزة الوجود ، وكذا الجارية معها ولدها وقيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة والشهيد في اللمعة لا يجوز فيهما معا لان ذلك مما لا يوجد الا نادرا وربما ظهر من المتن نوع تردد فيه ، لقوله وكذا الى آخره ، وعلى كل حال ففيه منع واضح. نعم في التذكرة « المنع في الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا وكذا ، أو أخت أو عمة بحيث يتعذر حصوله » وهو كذلك وفي الدروس « المنع من اشتراط الولد مع الام المقصود بها التسري ، قال : « ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت » وفيه منع عزة وجود الأولى أيضا كما جزم به ثاني الشهيدين ، ومن الغريب انه جزم في الدروس بجوازه أيضا في الجارية الحامل ، سواء كانت حسناء أو شوهاء وفي اللمعة بالعدم موافقا للمحكي عن المبسوط.
ومن هنا قال في المتن وكذا التردد في السلم في جارية حامل لجهالة