ومن هنا فرع عليه « انه لو أسلم في منقطع عند الحل كالرطب في الشتاء لم يصح ، وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده ، ويقل وقت الأجل حصوله ، كالرطب أول وقته ، لتعذر حصول الشرط ، ولو غلب على الظن وجوده وقت الأجل ، لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من الرطب في الباكورة ، فالأقرب الجواز ، لإمكان التحصيل عند الأجل ، وقد التزمه المسلم اليه ، خلافا لأكثر الشافعية » الى آخره وظاهر الجميع ما قلناه.
وفي مفتاح الكرامة « ان الخلاف والسرائر والمبسوط والتذكرة في موضع منها والتحرير ونهج الحق عبروا عنه بكونه مأمون الانقطاع ، وزيد فيما عدا الأولين كونه عام الوجود ، وفي الخلاف الإجماع على ذلك ، وفي التحرير نفى الخلاف عن الأولين ، وفي نهج الحق ان ذلك مذهب الإمامية ».
وفيه ان ما حضرني من هذه الكتب لم يعبروا بذلك في بيان الشرطية لأصل السلم بل ذكروا ذلك في السلف في خصوص المعدوم ، للرد على ابى حنيفة ، وستسمع عبارة التحرير ونهج الحق والسرائر وغيرها ، وفي التذكرة بعد ان ذكر الشرط بالعبارة التي سمعتها قال : « مسألة يجوز السلم في كل معدوم ان كان مما يوجد غالبا في محله ، ويكون مأمون الانقطاع في أجله » ، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة وضعفه. نعم في الوسيلة « انما يصح السلف إذا اشتمل على تسعة شروط ، وصف المبيع ، وبيان النوع ، والمقدار بالشيء المعلوم ، وبيان الأجل ، وان يأمن انقطاعه المسلف فيه عند محله ، وعام الوجود ، وتعيين موضع التسليم ان كان لنقله اجرة ، ومشاهدة رأس المال أو وصفه ، وتبيين مقداره وقبضه قبل التفرق » ويمكن ان يريد بعام الوجود سنته.
وكيف كان فالمراد على تقدير التعبير عنه بذلك ما ذكرناه أيضا ، ضرورة كون المأمون انقطاعه الذي يعتاد وجوده ، بل كان من أردفه بعموم الوجود أراد تفسيره بذلك ، فيرجع الجميع الى معنى واحد ، ولذا قال : في التحرير « يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول