بلا خلاف » وكان الغرض من التعرض الى هذا الشرط الذي لا يختص بالسلم الرد على الثوري والأوزاعي وابى حنيفة الذين لم يجوزوا السلم في المعدوم ، وانه يجب ان يكون جنسه موجودا حال العقد الى حال المحل ، محتجين بان كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه ، بان يموت المسلم اليه فيعتبر وجوده فيه كالمحل ، وهو واضح البطلان ، بل قول الأصحاب وان كان معدوما وقت العقد كالصريح في التعريض به ، ومن هنا قال في كشف الحق. « ذهبت الإمامية إلى جواز السلف في المعدوم إذا كان عام الوجود وقت الحلول. وقال أبو حنيفة : لا يجوز الا ان يكون جنسه موجودا في حال العقد والحلول وما بينهما » الى آخره وهو كالصريح في ان المراد ما ذكرنا.
وفي السرائر لم يذكر ذلك في شرائط السلم ، وانما قال بعد الفراغ من جملة من احكامه : « ويجوز السلف في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع » وقال في المقنعة باب البيع المضمون : « ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وان لم يكن الشيء حاضرا وقت الابتياع ، فإذا ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البائع حتى يسلمه الى المبتاع ، ( الى أن قال ) ولا يصح بيعه مشترطا من أصله ، ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط والمشترط من أصله بيع الحنطة من أرض مخصوصة ، والثمرة من شجرة بعينها ، والسخولة من غنم على حيالها والزيت من الزيتون الفلاني ، والدهن من السمسم المعين ، والثوب من غزل امرأة مسماة ، لان ذلك ربما خالف الصفة ، بل هو غير مضمون لجواز فوته ، ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير اضافة الى أصل مخصوص من بين الأصول ، بعد ان تميزه بالصفات » الى آخر الباب.
وليس في شيء من كلامه تعرض لعموم الوجود وكذلك الشيخ في النهاية ، بل ظاهر إطلاق كلامهما عدم ذلك ، ونصهما على المنع مع اشتراط التعيين في الأرض بعد تعليلهما ذلك بعدم ضمانه ليس مبناه ذلك قطعا كما هو واضح. وكيف كان فمن الغريب تخيل المخالفة من عبارتي القواعد والدروس لما عند الأصحاب حيث اكتفيا بالإمكان