والعينية ، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه لم يصح ولكنك خبير بأن ذلك ان تم فهو في خصوص زيادة الثمن ونقصانه عينا أو حكما كانظار الثمن وإعطاء الصحيح عوض المكسر كما صرح به في التذكرة وغيرها ، أما إذا لم يرجع الى شيء من ذلك بحيث يكون شرطا خارجا عن الثمن ، فقد يقال : ان مقتضى عموم « المؤمنون » وغيره صحته ، وليس هذا تمليكا بالإقالة بل هو بالشرط الذي ألزمه عقد الإقالة ، ودعوى رجوع كل شرط إلى زيادة الثمن ونقصانه واضحة المنع ، اللهم الا أن يقال : ان فائدة الشرط التسلط على فسخ العقد الذي قد اشترط فيه ان لم يوف بالشرط ، ولذا قيل ان الشرائط في العقود اللازمة انما هي للزومها ، بل قيل ان فائدتها قلب اللازم جائزا من أول الأمر وان كان التحقيق خلافه.
وعلى كل حال فهو غير صحيح في الإقالة لعدم معهودية تزلزل الفسخ ، فلا يصح فسخ الإقالة حينئذ بعدم الوفاء بالشرط ، ويعود العقد على ما كان ، فلا يصح أصل الشرط ، وفيه منع انحصار فائدة الشرط في ذلك ، إذ لا مانع من كونه حينئذ كالشرط في العتق والوقف ونحوهما مما لا يتسلط المشترط به على الفسخ ، وأن المراد به مجرد الإلزام وانسلاخ الشرطية التي هي بمعنى التعليق منه غير قادح ، لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من اشكال. وان كان مقتضى ذلك عدم جواز اشتراط الخيار في الإقالة ، بل ولا يتسلط على فسخها بعيب ونحوه لما عرفت ، بل مقتضاه أيضا عدم الجواز في معاطاتها ، بناء على صحتها فيها للسيرة المستمرة ، وأنها تفيد فائدة عقدها كمعاطاة البيع في إفادة الملك ، لصدق اسمها عليها ، لما عرفت من أن الفسخ منى تحقق لزم ، لعدم معهودية تزلزله ، فلا يكون فرق حينئذ في ذلك بين المعاطاة والعقد ، بخلافه في البيع ونحوه ، فإن المعاطاة فيه وان افاده الملك الا انه يصح الرجوع فيه قبل التلف والتصرف ، بخلاف العقد.
نعم قد يمنع كون الإقالة من العقود المصطلحة ، ولذا لم يصرح الأكثر ان لم يكن