الجميع بكونها عقدا ، بل اقتصروا على أنها فسخ ، بل أطلق في الدروس وقوعها بقول تقايلنا وتفاسخنا ومقتضاه ولو مع الاقتران ، بل صرح بذلك في الروضة ولو أنها منها لوجب فيها تقديم الإيجاب على القبول ، بل احتمل في الدروس قيام الالتماس مقام قبولها ، فيجري حينئذ الالتماس عليها من أحدهما فبقول الأخر أقلتك ، بل احتمل الاكتفاء بالقبول الفعلي لو قال أحدهما ابتداء من دون سبق التماس أقلتك ، ومن المعلوم عدم الاجتزاء بنحو ذلك في العقود اللازمة ، فرجع حاصل المسألة الى ان الإقالة كفسخ الخيار ، وان افترقا بتوقفها على تراضيهما به فيها ـ بخلافه ، فكل لفظ دل عليه يكتفى به ، وأما الأفعال المقصود ارادة الفسخ بها الدالة عليه فقد يقال : بالاجتزاء بها ، لكون المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ ، كما عساه يشعر به خبر هذيل بن صدقة الطحان (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به الى منزله ولم ينفذ شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا الا أن تطيب نفس صاحبه » ويحتمل العدم اقتصارا على المتيقن ، وكذا الكلام في المركب من القول والفعل على اختلاف الاحتمالين قوة وضعفا في الإيجاب والقبول.
وعلى كل حال فذلك على تقدير الفسخ به ليس من المعاطاة التي ذكروها في عقود المعاوضات ، وكان منشأ توهم عقديتها حتى انقدح منه البحث في جريان المعاطاة فيها وجود صورة العقد في بعض عباراتها ، وهو أقلتك وقبلت ومراعاة الاتصال بينهما ، ونحو ذلك من أحكام العقد ، لكنك خبير بأعمية ذلك من العقد الذي يذكر فيه حكم المعاطاة فتأمل جيدا ومن ذلك ينقدح ان المراد بالبطلان مع اشتراط الزيادة والنقصان من حيث كون ذلك شرطا في صحتها ، كالمعلومية في المبيع لا من حيث الاشتراط فيها ، وانه شرط باطل ، بل لعل ذلك اولى مما ذكرناه سابقا في شرح
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب التجارة الحديث ـ ٣.