أو الإقالة ، مخالف لظاهر الفتاوى وبعض النصوص السابقة ، وان كان الثاني منهما موافقا للقواعد في الجملة بل هو صريح المقداد فيما تسمعه ، بل هو لا ينافي بعض النصوص السابقة.
كما أن الأول منهما يمكن تنزيل الشرطية في عبارات الأصحاب عليه ، ضرورة توقف تأثير العقد على حصوله ، فهو شرط لتأثيره ينعدم بانعدامه ويوجد بوجوده ، الا أن كيفية الوجود بالوجود وهو جعل العقد مؤثرا من أول وقوعه نحو ما قلناه في إجازة الفضولي بناء على الكشف ، بل لعل ذلك جار في جميع الشروط المتأخرة عن مشروطها ، لكن لما لم يكن مقتض له ، بل هو مناف لما تسمعه منهم من بطلان الشراء بثمن الصرف مثلا وان قبضه بعد ذلك في المجلس كان المتجه إبقاء عبارات الأصحاب على ظاهرها ، من توقف حصول الملك عليه وأنه يحصل حال حصوله تماما لا قبله ، وليس هو من الشرائط المتأخرة عن زمان وصف الصحة كغسل المستحاضة بعد تمام الصيام ، حتى يلتزم كونه كاشفا ، ضرورة إمكان توقف الصحة عليه الى زمن حصوله هنا بخلافه هناك إذ لا دليل على تسبيب العقد الصحة على كل حال.
نعم هناك ظواهر يمكن تقييدها بدليل المقام من غير حاجة الى ذلك التكليف التام ، ودعوى أن ذلك أولى باعتبار عدم تقييد تلك الأدلة على القول بالكشف كما ترى.
ولو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيما قبض حسب وبطل في غيره بلا خلاف فيهما لحصول مقتضي الصحة من العموم وغيره في الأول ، ومقتضى البطلان من التفرق قبل التقابض في الثاني ، وأما صحيح الحلبي (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيؤخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس ، فسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا ، قال : ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله ».
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٩.