إذ ما هو موضوع لذلك انما هو العلم بالأمر أو النهي الصادرين عن المولى ، واما خصوصية كونه متعلقا بالجملة أو الظهر لا دخل لها في المنجزية والا كان وجوب صلاة الجمعة مثلا منجزا على المكلف لكونه وجوبا لصلاة الجمعة بالخصوص وهو واضح البطلان. فالحاصل المنجز هو أصل الإلزام وهو معلوم تفصيلا ولا إجمال فيه فلا قصور في منجزية العلم الإجمالي لما تعلق به من التكليف وانه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيليّ.
وفيه : ان عدم الفرق بين العلمين في المنجزية بمقدار أصل الإلزام الّذي تعلق به وكون المنجز انما هو الإلزام المولوي صحيح ، الا ان حكم العقل بالمنجزية هذا معلق في نفسه على عدم ورود ترخيص من الشارع سواء في موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي غاية الأمر المعلق عليه وهو عدم الترخيص الشرعي في موارد العلم التفصيليّ ضروري الثبوت لاستحالة الترخيص فيه إذ لو كان نفسيا لزم التضاد ، وان كان طريقيا وبملاك التزاحم الحفظي فهو غير معقول لعدم التزاحم وعدم الالتباس بحسب نظر العالم تفصيلا ـ وقد تقدم شرحه مفصلا في بحوث القطع ـ وهذا بخلاف العلم الإجمالي الّذي يكون الالتباس والتزاحم الحفظي بين ملاكات الأحكام الواقعية الترخيصية والإلزامية حاصلا فيه.
الثاني ـ ان الترخيص الظاهري وان كان غير مناقض مع فعلية الحكم الواقعي لتعدد رتبتهما ـ بناء على مسلكه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ـ حتى في موارد العلم ولكنه يناقض حكم العقل بوجوب الامتثال والموافقة إذا فرض تنجيزيا لا تعليقيا ، وكذلك يناقض اقتضاء التكليف الواقعي للتحريك وحفظ غرض المولى مع قيام طريق منجزا إليه عقلا. ونحن نستكشف تنجزية حكم العقل في المقام من ارتكازية التضاد بين الترخيص الشرعي في تمام الأطراف مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال عند العقلاء ، إذ لو لا ذلك لما كان هناك تضاد بين الترخيص الظاهري والتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لا بلحاظ أغراضه ومبادئه ولا بلحاظ الغرض المقدمي وهو التحريك بالخطاب لأنه فرع وجود طريق منجز.
وفيه : أولا ـ لو سلمنا المناقضة بين الترخيص وبين حكم العقل لكونه تنجيزيا فهذا لا يوجب سراية المناقصة إلى التكليف الواقعي لا بلحاظ مبادئ الحكم الواقعي