الأصلية ولا بلحاظ الغرض المقدمي ـ حسب تصورات هذا المحقق ـ لأن الغرض المقدمي لا بد وان لا يكون أوسع من قابلية المقدمة واستعدادها لا انه يجب ان لا يكون أضيق من قابلية المقدمة ، فلعل غرض التحريك والباعثية وحفظ الأغراض الواقعية بالخطابات مخصوص عند المولى بموارد العلم التفصيليّ وغير ثابت في موارد العلم الإجمالي فلا يكون الترخيص منه في مورد العلم الإجمالي مناقضا مع التكليف الواقعي.
وثانيا ـ إن أريد من ارتكازية التضاد عند العقلاء بين الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي والتكليف الواقعي المعلوم ارتكاز العقلاء بحسب تعايشهم وأوضاعهم وأغراضهم العقلائية فذلك صحيح الا انه ناشئ من غلبة أهمية أغراضهم الإلزامية وأرجحيتها من أغراضهم الترخيصية في التزاحم الحفظي فلا يمكن إسراء ذلك إلى مولى ربما تكون أغراضه الترخيصية أهم أو مساوية مع الإلزامية كما لعله كذلك في حق الشارع الأقدس.
وان أريد ارتكاز العقلاء بلحاظ حكم العقل بالمنجزية محضا وكونه بنحو العلية لا الاقتضاء ـ أي تنجيزيا لا تعليقيا ـ فالمفروض ان هذا التضاد بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي انما نشأ ببركة حكم العقل بالتنجيز فكيف يعقل ان يكون حكم العقل بالتضاد أجلى وأوضح من حكمه بالتنجيز بحيث يستدل به عليه. والظاهر وقوع الخلط بين الارتكاز العقلي والعقلائي.
وثالثا ـ ما تقدم من ان حكم العقل بالتنجيز وحق الطاعة تعليقي دائما.
وهكذا يتضح انه لا مانع ثبوتي عن الترخيص الشرعي في تمام أطراف العلم الإجمالي وانه ليس علة لحرمة المخالفة القطعية بل اقتضاؤه لذلك تعليقي يمكن للشارع رفعه بالترخيص الظاهري في تمام الأطراف ، فلا بد من ملاحظة مقام الإثبات لنرى هل يمكن استفادة ذلك من أدلة الأصول الترخيصية أم لا؟.
الجهة الثانية ـ في المانع الإثباتي عن جريان الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي ، والمستفاد من كلمات المحققين ( قدس الله أسرارهم ) عدم المانع عن ذلك لتصريحهم بان كل طرف من الأطراف مشمول لإطلاق أدلة الأصول في نفسه ، وانما المانع عن التمسك به المحذور الثبوتي المتقدم.
والصحيح ان المانع بحسب الحقيقة إثباتي لا ثبوتي كما يظهر ذلك بمراجعة الفهم