والطويل ، وبذلك يستنتج من مجموع كلامه في الكفاية والحاشية انه بملاحظة العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل لا فرق بين الاضطرار والتلف ولكن مع قطع النّظر عنه يكون الاضطرار مسقطا لمنجزية العلم مطلقا بخلاف التلف فانه انما يسقطها إذا كان مقارنا أو قبل العلم.
وقد عرفت ان التفصيل المذكور مطرد في تمام موارد سقوط التكليف على تقدير كونه في أحد الطرفين بعينه سواء كان بالاضطرار أو التلف أو الامتثال أو العصيان بنكتة واحدة وهو العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل ومع الغض عنه لا منجزية في تمام موارد السقوط.
الا انه ربما يمكن ذكر وجه لعدم سقوط المنجزية في فرض تلف أحد الأطراف والإتيان به بخلاف الاضطرار والعسر والحرج مما يكون فيه دليل شرعي على تخصيص الخطابات ورفعها بإبراز فرق بينهما من حيث ان المخصص في الأول عقلي وفي الثاني شرعي فيدعى ان المخصص إذا كان عقليا فهو يرفع الخطاب فقط بدون الملاك بخلاف المخصص الشرعي فانه كما يكشف عن عدم الخطاب يكشف عن عدم الملاك أيضا وعليه يكون الملاك محرزا في الأول والشك في القدرة على حفظه لأن عروض التلف على أحد الطرفين يرفع القدرة عقلا على تحقيق الملاك لو كان فيه فيدخل في باب الشك في القدرة الّذي يجب فيه الاحتياط عقلا.
الا انه يرد على هذا الوجه حتى لو سلمت أصوله الموضوعية.
أولا ـ انه لو تم لجرى في موارد تقارن التلف مع العلم الإجمالي أو تقدمه عليه أيضا.
وثانيا ـ انه لا يتم الا في باب الواجبات لا المحرمات التي يطلب فيها الترك فان القدرة على الامتثال موجودة فيها وانما الشك في القدرة على العصيان كما إذا كان الحرام في الطرف التالف وليس الشك فيه موجبا للاحتياط عقلا.
وثالثا ـ ان الّذي يحكم به العقل عدم مؤمنية احتمال العجز وعدم القدرة على الامتثال في مورد يقطع بوجود الملاك فيه واما مع احتمال عدم الملاك في الموارد المقدور فلا بأس بالرجوع فيه إلى الأصل المؤمن عقلا أو شرعا لأنه من الشك في أصل التكليف بحسب الحقيقة والعلم الإجمالي بوجود الملاك في الجامع بين ما يكون غير