الّذي تكون موافقته القطعية حرجية أو ضررية وهي بذلك تنفي اهتمام المولى بأغراضه الواقعية بمرتبة إيجاب الاحتياط التام.
وقد يناقش بعد الفراغ عن شمول أدلة نفي الحرج والضرر لموارد العلم الإجمالي الّذي يكون الاحتياط فيه حرجيا أو ضرريا بان لازم ذلك ارتفاع الحكم الواقعي الناشئ منه الضرر أو الحرج لأن المرفوع بهذه الأدلة لا بد وان يكون حكما شرعيا وليس الحرج أو الضرر كالعجز التكويني أو الاشتغال بالأهم الّذي يكون رافعا لمنجزية التكليف وعذرا عقليا فتكون النتيجة من التوسط في التكليف لا محالة لا في التنجيز.
الا ان الصحيح انه على هذا التقدير أيضا تكون النتيجة التوسط في التنجيز مع بقاء الحكم الواقعي على حاله لأن الحرج أو الضرر انما نشأ بحسب الحقيقة عن إيجاب الاحتياط التام واهتمام المولى بأغراضه المشتبهة بالعلم الإجمالي الّذي هو حقيقة الحكم الظاهري عندنا وليس الحرج أو الضرر من نفس الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فالذي يرتفع بأدلة النفي هذه المرتبة من الاهتمام الشرعي والّذي هو حكم شرعي بحسب الحقيقة على حد الأحكام الواقعية وان كانت ملاكاتها طريقية فالنتيجة في هذا النحو من الاضطرار هي التوسط في التنجيز أيضا.
الثاني : ان ما ذكرناه في الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم الإجمالي من التفصيل بين تأخر الاضطرار عن العلم فيبقى العلم الإجمالي منجزا وبين تقارنه أو تقدمه على العلم فلا منجزية للعلم لا يختص بفرض الاضطرار بل يطرد في تمام موارد سقوط التكليف في أحد الطرفين بالتلف أو الامتثال أو العصيان لأنه في الفرض الأول وان كان بلحاظ مرحلة البقاء لا علم إجمالي بالتكليف فعلا لاحتمال كونه في الطرف الساقط ولكن لنا علم إجمالي بالتكليف المردد بين القصير بلحاظ قبل زمن الاضطرار أو التلف والطويل في الطرف الآخر.
الا ان المحقق الخراسانيّ ( قده ) في الكفاية حكم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بطرو الاضطرار إلى طرف معين من أطرافه مطلقا بخلاف فرض التلف فحكم فيه بالتنجيز ولكن في حاشيته على الكفاية استدرك وجعل الاضطرار الحاصل بعد العلم الإجمالي غير مؤثر في إسقاط منجزية العلم باعتبار العلم المردد بين القصير