٤ ـ وأمّا وجه الاشكال فى حصر حلِّ حيوان البر بما ذكر ، فباعتبار أنّ أدلة حلية ما تقدم لايستفاد منها حصر الحل بذلك ، ومعه يبقى غيره على أصل الحل إلاّ ما دل الدليل على تحريمه بعنوانه الخاص ، وهو ما يلي :
أ ـ نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فإنّ حرمة لحمه هى من لوازم نجاسته العينية كما هو واضح.
ب ـ السباع ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب والضبع و ... ولا خلاف في تحريمها. ويدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « كلّ ذى ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » (١) ، وصحيحة الحلبى عن أبي عبدالله عليهالسلام : « لايصلح أكل شيء من السباع ، إنى لأكرهه واُقذره ». (٢)
ومقتضى الصحيح الأول اعتبار وجود الناب بخلاف الصحيح الثاني ، فإن مقتضاه عدم اعتبار ذلك على تقدير وجود سبع(٣) لا ناب له.
وقد يجمع بحمل المطلق على المقيد بناءً على ثبوت المفهوم للمقيد.
وهو وجيه لولا موثقة سماعة : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرّم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من الوحش ، فقلت : إن الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة! السبع كله حرام وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا تفضلاً ـ الى أن قال : ـ وكل ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام » (٤) الدالة على حرمة مطلق السبع. ثم إنه ورد فى بعض الروايات ما يدل على عدم حرمة السبع ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٨٧ ، باب ٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٨٨ ، باب ٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٥.
٣ ـ السبع : كل حيوان مفترس. وقيل : هو كل حيوان له ظفر أو ناب. والناب هو السن الذى يتم به الافتراس.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٨٨ ، باب ٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣.