أبي جعفر عليهالسلام : « سُئل عن سباع الطير والوحش ... فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرم اللّه في كتابه ... » (١) وغيرها ، إلاّ أنه لهجران مضمونها بين الأصحاب ساقطة عن الحجية.
ج ـ المسوخ ، كالقردة والخنازير و ... ولا خلاف فى تحريمها. وتدل على ذلك صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « سألته عن أكل الضبّ ، فقال : إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » (٢) وموثقة سماعة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « حرّم اللّه ورسوله المسوخ جميعها » (٣) وغيرهما.
د ـ الحشرات ، وهى كل حيوان يأوى ثقوب الأرض ، كالحيّة والعقرب والجرذ والفأرة و ... ولم يعرف خلاف فى حرمتها ، إلاّ أنّه لا دليل على ذلك سوى رواية دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ». (٤)
وهى وإن كانت مرسلة كبقية روايات دعائم الاسلام إلاّ أنّه بناءً على تمامية كبرى الانجبار تعود حجة. (٥)
هذه عناوين أربعة قد ثبت التحريم فيها.
وربما يضاف اليها خامس ، وهو عنوان الخبائث ويحكم بحرمة مثل الخنافس والخفاش والقمل وغيرها من جهته ـ حتى مع فرض عدم دخولها تحت أحد العناوين السابقة ـ استناداً الى مثل قوله تعالي : ( يحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٤ ، باب ٥ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٧٩ ، باب ٢ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٨٠ ، باب ٢ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣.
٤ ـ مستدرك وسائل الشيعة : ١٦ / ١٧٠.
٥ ـ لاحظ : هامش ص ٧٠ من هذا الكتاب.