والطير متى ما اُحرز حال صفيفه حكم بمقتضاه من دون أن تصل النوبة الى ملاحظة القانصة ونحوها ، وإنّما يلحظ ذلك فى الطير الذى لايعرف حال صفيفه.
وعليه فعند التعارض بين العلامة الثانية والثالثة تقدم الثانية.
ويكفى عند فقدان العلامة الثانية وجود أحد الاُمور الثلاثة ولايلزم وجود جميعها.
ولا فرق فى الاحكام المذكورة للطائر بين كونه طير البرّ أو طير الماء.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن كل طائر هو محكوم بالحلية إلاّ إذا انطبق عليه أحد العناوين المذكورة ، فلأن ذلك مقتضى أصل الحلّ.
٢ ـ وأمّا حرمة السبع من الطائر ، فهى ممّا لايعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة داوود بن فرقد وموثقة سماعة المتقدمتان فى الرقم ٤ من حيوان البرّ وغيرهما.
٣ ـ وأمّا حرمة ما يصفُّ ، فلميعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة زرارة : « سأل اباجعفر عليهالسلام عمّا يؤكل من الطير ، فقال : كُلْ ما دفَّ ولا تأكل ما صفّ » (١) ، وموثقة سماعة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « كل ما صفَّ وهو ذو مخلب فهو حرام ... » (٢) وغيرهما.
والمراد كُلْ ما دفَّ أكثر ولاتأكل ما صفَّ أكثر ـ كما فهم الفقهاء ـ وليس المراد ما كان كذلك دائماً ، إذ كل ما يصفّ يدفّ أيضاً والعكس بالعكس كما هو واضح.
٤ ـ وأمّا حرمة الطائر الفاقد للقانصة والحوصلة والصيصة ، فلميعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « قلت : الطير ما
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٢٠ ، باب ١٩ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٢١ ، باب ١٩ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٢.