وهل يلزم فى السلاح أن يكون من جنس الحديد؟ كلاّ ، تمسكاً بالإطلاق.
٣ ـ وأمّا اعتبار اسلام الصائد بالسلاح ، فهو المعروف بين الأصحاب ، وليس فيه كلام آخر يغاير ما تقدم عند البحث عن اعتبار اسلام الصائد بالكلب.
٤ ـ وأمّا اعتبار ذكر الله سبحانه ، فهو ممّا لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالي : ( ولاتأكلوا ممّا لميذكر اسم الله عليه ) (١) ، والروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها.
٥ ـ وأمّا اعتبار أن يكون الرمى بقصد الاصطياد ، فيمكن التمسك له بالبيان المتقدم فى الذبح.
٦ ـ وأمّا اعتبار ادراك الحيوان ميتاً أو فى وقت لايتسع لتذكيته ، فلا وجه له سوي تعميم ما ذكر فى الاصطياد بالكلب للمقام ، لعدم فهم الخصوصية.
على أن الحكم مشهور وبناءً على حجيّة الشهرة الفتوائية يصلح ذلك بنفسه للمدركيّة.
أما من رفض هذا وذاك فالحكم عنده يكون مبنياً على الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور.
٧ ـ وأمّا اعتبار استقلال السلاح فى قتل الحيوان ، فللبيان المتقدّم فى الاصطياد بالكلب.
__________________
١ ـ الأنعام : ١٢١.