٤ ـ أن يكون الرمى بقصد الاصطياد ، فلو رمى هدفاً معيّناً لا بقصد الاصطياد فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لميحلّ.
٥ ـ ادراك الحيوان ميتاً أو حياً فى وقتٍ لايتسع لتذكيته.
٦ ـ أن يكون السلاح مستقلاً فى قتله.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أنّ التذكية بالاصطياد بالسلاح لاتثبت إلاّ فى الحيوان الوحشى ، فلأنّ عنوان الاصطياد لايتحقق بلحاظ غيره كما تقدم.
٢ ـ وأمّا اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد ، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر عليهالسلام : « من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقى ليلة أو ليلتين لميأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذى قتله ، فليأكل منه إن شاء » (١) وغيرها.
ومنه يتّضح الوجه فى جواز الاصطياد بالبندقية ، فإنّها مصداق للسلاح.
أجل ، يلزم فى الطلقات أن تكون بنحوٍ صالحٍ للنفوذ فى بدن الحيوان وخرقه ، أمّا إذا لمتكن كذلك بل كانت تقتل الحيوان بسبب ضغطها أو ما فيها من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان؛ لصحيحة أبيعبيدة عن أبيعبدالله عليهالسلام : « إذا رميت بالمعراض(٢) فخرق فكل ، وإن لميخرق واعترض فلاتأكل » (٣) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٧٣ ، باب ١٦ من ابواب الصيد ، حديث ١.
والتقييد بعدم اكل السبع هو لاحتمال عدم تحقق القتل بالسلاح فقط بل به وبجرح السبع غير الكلب الذي لاتتحقق التذكية بواسطته.
٢ ـ المعراض : سهم لايشتمل على حديدة فى طرفه ويكون دقيق الطرفين غليط الوسط يصيب بعرضه دون حدِّه.