تمسّكاً بإطلاق الصحيحة بعد ردِّ المعارض بما تقدم.
٥ ـ وأمّا حرمة السمك لو اُخرج من الماء ثم اُرجع اليه ومات فيه ، فلوجهين :
أ ـ أنّ عنوان الأخذ لايفهم العرف منه الموضوعيّة التامّة بحيث يكفى حيث مع ارجاع السمك الى الماء ، بل يفهم منه الأخذ المقيّد بعدم الارجاع.
ب ـ التمسك بصحيحة أبيأيوب حيث : « سأل أباعبدالله عليهالسلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها فى الماء فماتت ، أتؤكل؟ فقال : لا ». (١)
٦ ـ وأمّا عدم حلّية السمك لو طفى بإلقاء السم ، فباعتبار أنّ التذكية لاتتحقق إلاّ بالأخذ أو الاصطياد بتوسّط الحظيرة ، والمفروض عدمهما ، ومعه فلايحلّ إلاّ إذا اُخذ من الماء وهو بعدُ حيّ.
٧ ـ وأمّا أنّه لايعتبر فى صائد السمك الاسلام ، فهو ممّا لا كلام فيه. وتدلّ عليه موثقة أبيبصير المتقدمة فى رقم (٢) وغيرها.
وأمّا أنّه لايعتبر ذكراللّه سبحانه ، فلصحيحة الحلبي : « سألت أباعبدالله عليهالسلام عن صيد الحيتان وإن لميسمِّ ، فقال : لا بأس به » (٢) وغيرها.
٨ ـ وأمّا عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك ، فباعتبار أنّ الأصل عدم التذكية ، ولايمكن رفع اليد عنه إلاّ بالإطمئنان ـ الذى هو حجّة بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها شرعاً ـ أو يد المسلم أو سوق المسلمين أو البيّنة الشرعية ، بل وإخبار الثقة على قول.
٩ ـ وأمّا أنّ تذكية الجراد تتحقق بما ذكر ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، فكما أنّ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٥ ، باب ٣٣ من ابواب الذبائح ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٠ ، باب ٣١ من ابواب الذبائح ، حديث ١.
والمناسب : ان لم يسمّ ... بدون الواو الا ان العبارة جاءت كذلك فى وسائل الشيعة والمصادر الأصلية.