الماء ، فهو ممّا لا خلاف فيه. ويمكن توجيهه ببيانين :
أ ـ أنّ عنوان أخذ السمك من الماء صادق عرفاً بنصب الشبكة وغيرها للاصطياد.
ب ـ التمسك بصحيحة الحلبي : « سألته عن الحظيرة من القصب تجعل فى الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، فقال : لابأس ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » (١) وغيرها. وبقرينة التعليل يتعدى الى غير الحظيرة من الأجهزة التى تعدُّ للاصطياد.
هذا لو مات السمك فى الحظيرة ونحوها بعد نضوب الماء.
ويمكن أن تستفاد من اطلاق الصحيحة الحلية وتحقق التذكية حتّى على تقدير الموت قبل نضوب الماء.
إلاّ أنّ فى مقابل ذلك رواية عبد المؤمن : « أمرت رجلاً أن يسأل لى أباعبدالله٧ عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : ما مات فلاتأكله ، فإنّه مات فى ما كان فيه حياته ». (٢)
وهى إذا لم يناقش فى سندها ـ من ناحية عبد المؤمن نفسه باعتبار تردّده بين عبدالمؤمن بن القاسم الأنصارى الثقة وبين غيره ، ومن ناحية ذلك الرجل الوسيط ، حيث إنّه مجهول الحال ـ فبالإمكان حملها على الكراهة بقرينة صحيحة الحلبي ، فان ذلك قد يكون أقرب عرفاً من تقييد الصحيحة بحالة الموت بعد نضوب الماء.
وعليه فالحكم بحلية السمك لو مات فى الحظيرة حتّى قبل نضوب الماء وجيه ،
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٨ ، باب ٣٥ من ابواب الذبائح ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٨ ، باب ٣٥ من ابواب الذبائح ، حديث ١.