٣ ـ وأمّا أنّ السمك الذى يكون خارج الماء ـ إما لأنه وثب اليه أو نضب عنه الماء ـ لايحلّ إلاّ بأخذه حياً ولايكفى مجرد موته خارج الماء ، فباعتبار أنّ التذكية تدور مدار عنوان الأخذ فلابدَّ من تحققه.
هذا ، مضافاً الى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ(١) من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلاتأكلها ». (٢)
وأمّا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « لاتأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » (٣) فلابدَّ من تقييده بما إذا لميأخذ حياً.
هذا ولكن ورد فى بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وإن لميؤخذ ، كما فى صحيحة زرارة : « قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها؟ فقال : نعم » (٤) وغيرها.
والاضمار لايضرها بعد كون المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامام عليهالسلام.
إلاّ أنّ مثل الصحيحة المذكورة ، إن ثبت هجران الأصحاب لمضمونها كان ساقطاً عن الحجّية وإلاّ فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لابدَّ وأن يكون مبنياً علي الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور.
٤ ـ وأمّا تحقق التذكية بنصب الشبكة أو الحظيرة وموت السمك فيها بعد نضوب
__________________
١ ـ الجُدّ بالضم والتشديد : شاطئ النهر.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٦ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٧ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٧ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ٥.