هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط » (١).
٦ ـ وأمّا أخذ الاُجرة على القضاء ، فقد قيل بعدم جوازه إما لأنّ القضاء واجب ، وحيثية الوجوب نفسها تمنع من أخذ الاُجرة ، أو لأنّ حيثية القضاء بخصوصها تمنع من ذلك.
أما المنع من الحيثية الاُولي ، فقد ذكرت له عدة تقريبات ، نذكر من بينها ما نقله الشيخ الأعظم فى مكاسبه من أنّ الشيء إذا كان واجباً فهو مملوك لله سبحانه ، ومع كون الشيء مملوكاً للغير فلا يمكن تمليكه لآخر ، إما لأنّ الشيء الواحد لايمكن أن يكون مملوكاً لاثنين فى آنٍ واحد ، أو لأنّ الشخص إذا لميملك فعله ، فلا يمكن أن يملِّكه لغيره ، فإنّ فاقد الشيء لايعطيه. (٢)
وفيه : انّ وجوب الفعل يستدعى الالزام بايجاده دون الملكية الاعتبارية ليلزم ما ذكر.
وأما المنع من الحيثية الثانية فتدل عليه صحيحة عمار بن مروان : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : كل شيء غُل من الإمام فهو سحت. والسحت أنواع كثيرة منها : ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها اُجور القضاء واُجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر ... » (٣).
وقد يضاف الى ذلك أنّه قد علم من مذاق الشارع إرادته لصدور القضاء بنحو المجانية؛ لأنّه من شوؤن تبليغ الرسالة وقد قال تعالي : ( قل لا اسألكم عليه اجراً ... ) (٤).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ ، باب ١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ٨.
٢ ـ كتاب المكاسب : ١ / ١٨٦ ـ ١٨٧.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٦٤ ، باب ٥ من ابواب ما يكتسب به ، حديث ١٢.
٤ ـ الشورى : ٢٣.