عند تحريضهم على عمارة الأرض : من عمرها وحفر أنهارها فهى له ، فإنّه ليس المقصود انتقال العين الى الفلاح بل أحقيته من غيره وتقدمه على من سواه.
٨ ـ وأمّا المعادن ، فقد تقدم الخلاف فى كونها من الأنفال ، ولكن على تقدير جميع الأقوال الثلاثة فى المسألة ، يجوز استخراجها وتملكها بعد اخراج خمسها.
والوجه فى ذلك أمران :
أ ـ انعقاد السيرة القطعية بين المتشرعة على ذلك.
ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعاً » (١) وغيرها ، فإنها تدل بوضوح على ملكية المخرج لما أخرجه من المعدن بعد التخميس.
ثم إن المعادن على قسمين : ظاهرة وباطنة. (٢)
وقد قال كثير من الفقهاء عن المعادن الظاهرة بأنّها تملك بمقدار ما يحوزه الشخص منها ، حتى لو كان ذلك المقدار زائداً عن حاجته ؛ وعن المعادن الباطنة بأنّها تملك للمنقِّب فيما إذا وصل الى المعدن نفسه ، وأما إذا حفر ولميصل اليه كان ذلك تحجيراً يفيد الأحقية والأولوية دون الملكية.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٢ ، باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، حديث ١.
٢ ـ يوجد تفسيران للمعدن الباطن والمعدن الظاهر :
الاول : انّ المعدن الظاهر هو ما كان موجوداً على سطح الأرض ولا يحتاج الوصول اليه الى بذل مؤونة عمل ، كالملح والقير وما شاكل ذلك ، والباطن هو ما توقف استخراجه على الحفر والعمل ، كما فى الذهب والفضة.
ثانيهما : انّ المعدن الظاهر هو المعدن الذى لايحتاج فى ابراز طبيعته وخصائصه المعدنية الى بذل جهود من دون فرق بين كونه على سطح الأرض أو فى أعماقها ، بخلاف الباطن فانه ما احتاج الى ذلك حتى ولو لم يوجد فى أعماق الأرض ، كما هو الحال فى الحديد والذهب والفضة ونحوها.