خراجها الى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليهالسلام من أهل بيتي بالسيف فيحييها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنعها إلاّ ما كان فى أيدى شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما فى أيديهم ويترك الأرض في ت أيديهم ». (١)
٧ ـ وأمّا الترديد فى أمر الإحياءِ بين كونه مولّداً للملك أو للحق ، فهو باعتبار وجود احتمالين فى المسألة : فيحتمل انتقال ملكية الأرض من الإمام عليهالسلام أو الدولة الي المحيى وصيرورتها ملكاً شخصياً له؛ ويحتمل بقاء ملكيتها السابقة على ما هي عليه ولايتولد للمحيى سوى أولويته من غيره فى التصرف فيها.
وقد صار مشهور الفقهاء الى الاحتمال الاوّل ، تمسكاً بظهور اللام فى قولهم عليهمالسلام : « من أحيى أرضاً مواتاً فهى له » فى إفادة الملكية.
بينما صار الشيخ الطوسى الى الاحتمال الثاني ، حيث يقول : « فأما الموات فإنّها لاتغنم وهى للإمام خاصة ، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها (٢) ». (٣)
وقد صار الى ذلك أيضاً الفقيه السيد محمد بحر العلوم قدسسره فى بلغته. (٤)
ويمكن توجيه ذلك بأنّ فرض الاُجرة ـ المعبر عنها بالطسق ـ لايتناسب مع انتقال العين الى المحيي ، بل يتناسب مع انتقال المنفعة فقط.
وأمّا اللام ، فلا ظهور لها فى الملك ، فإنّها جارية مجرى قول الملاّك للفلاّحين
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٢٩ ، باب ٣ من ابواب احياء الموات ، حديث ٢.
٢ ـ الطسق : الاُجرة.
٣ ـ المبسوط : ٢ / ٢٩.
٤ ـ بلغة الفقيه : ٩٨.