لجميع المسلمين مع التصرف فيها وفق مصلحتهم.
أجل ، لا بأس ببيع الحق الثابت فيها لفقدان المانع ووجود المقتضي ، بل قيل بجواز بيعها تبعاً للآثار.
وأمّا صرف ولى الأمر الخراج فى صالح المسلمين ، فلأن ذلك لازم ملكية جميع المسلمين لها. بل قد يقال بأنّه لا معنى لملكية جميع المسلمين لها إلاّ استحقاقهم لصرف واردها فى مصالحهم ، ولايتصور معنى صحيح لملكية الجميع لها إلاّ ذلك.
٦ ـ وأمّا أنّ الأرض الميتة ـ التى هى من مصاديق النحو الثانى ـ يجوز احياؤها وتنتقل الى المحيي ، فلم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. ويدلّ على ذلك أمران :
أ ـ السيرة المستمرّة للمتشرعة على التصرف فى الأرض الموات واحيائها من دون احتمال نشوء ذلك عن التساهل والتسامح.
ب ـ صدور الإذن من أصحاب تلك الأرض بذلك ، كما دلّت عليه صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحيى أرضاً مواتاً فهى له » (١)و غيرها.
أجل ، دلّت بعض النصوص الاُخرى على أنّ الإذن المذكور ليس بنحو المجانية بل مشروط بدفع الاُجرة إلاّ إذا كان المحيى من الشيعة ، فإنّه لايجب عليه ذلك ، فلاحظ صحيحة أبيخالد الكابلى عن أبيجعفر عليهالسلام : « وجدنا فى كتاب على عليهالسلام أنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتى الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلّها لنا ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها الى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذى تركها فليؤدِّ
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٢٧ ، باب ١ من ابواب احياء الموات ، حديث ٦.