والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا تبعية ما فى أعماق الأرض من المعدن والكنز لها فى الملكية ، فباعتبار أنّه نماء لها ، ونماء المال يتبع أصله فى الملكية.
وفيه : انّ المقام ليس مصداقاً للنماء والثمرة ، بل مصداق للظرف والمظروف ، وواضح أنّ ملكية الظرف لاتلازم ملكية المظروف.
إذن ما عليه المشهور لا يتمّ إلاّ إذا انعقد إجماع تعبدى أو سيرة عقلائية عليه ، وإلاّ فتخريجه على طبق القاعدة مشكل.
٢ ـ وأمّا تبعية عين الماء لصاحب الأرض فى الملكية ، فقد يوجه بما يلي :
أ ـ التمسك بفكرة النماء المتقدمة.
والجواب : ما تقدم.
ب ـ ان كشف العين نحو حيازة لها ، والحيازة سبب للملكية.
وفيه : انّ ما ذكر يتمّ لو فرض وجود نص شرعى يدل على ذلك ليتمسك بإطلاقه ، ولكنه مفقود ، والمستند لذلك ليس إلاّ السيرة العقلائية ، وهى لايمكن التمسك بها فى المقام ، لعدم الجزم بانعقاد مثلها فى عصر الائمة عليهمالسلام.
٣ ـ وأمّا أن من حاز لآخر تبرعاً فالمال للحائز دون الآخر ، فلأن مدرك تحقق الملكية بالحيازة ليس إلاّ السيرة ، وهى تقتضى ملكية الحائز نفسه دون غيره. ومجرد قصد الحيازة عن الغير لايجعل الغير حائزاً حقيقة.
٤ ـ وأمّا أنّ الأمر كذلك فيمن حاز عن الغير وكالة ، فللنكتة المتقدمة نفسها ، فإن الحيازة سبب لملكية الحائز نفسه دون غيره.
وإذا قيل : إنّه بعد افتراض تحقق عقد الوكالة فسوف يصدق على الموكل نفسه