والولاء على ثلاثة أنحاء مترتبة : ولاء العتق ، ثم ولاء ضامن الجريرة (١) ، ثم ولاء الإمامة.
ومع تحقق المصداق للولاء السابق ، لاتصل النوبة الى الولاء اللاحق.
والإرث بالولاء لاتصل النوبة اليه إلاّ بعد فقدان جميع طوائف النسب ، بخلاف الإرث بالزوجية ، فإنّه يجتمع مع الإرث بالنسب.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الموجب للإرث هو النسب تارةً والسبب اُخرى وأن طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب فإنّه على نحوين ، فيمكن عدّه من واضحات الفقه ولميقع فيه خلاف وإن كان لايوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور ، ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الأصحاب عليه. أجل ، قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها الي البعض الآخر.
٢ ـ وأما أن كل طائفة من طوائف النسب لاترث مع وجود سابقتها ، فهو وان كان متسالماً عليه إلاّ أنّه يمكن استفادته من بعض الروايات التى تأتى الإشارة اليها عند البحث عن تفاصيل إرث الطبقات.
وهكذا الحال فى اجتماع الإرث بالزوجية مع جميع طبقات النسب فإنّه متسالم عليه وتأتى الاشارة الى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الإرث بالزوجية.
__________________
١ ـ المراد به : تعاقد شخصين على أنّ أحدهما اذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه فى مقابل أن يرثه إذا مات ولميكن له وارث ، فيقول له : « عاقدتك على أن تعقل عنى وترثني » ، فيقول الآخر : « قبلت ». والمراد من العقل : الدية. وتعقل عني : تدفع عنى دية جنايتي ، وهذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين وقد يكون من أحدهما.