٤ ـ وأما ما ذهبت اليه الاماميّة من دخول النقص على بعض دون بعض ، فقد تبعوا فى ذلك ائمتهم عليهمالسلام.
وضابط ذلك البعض الذى يدخل عليه النقص هو أن يكون ذا فرض واحد بحيث لو تغير عنه ورث الباقى بالقرابة الذى قد يكون زائداً أو ناقصاً. إنّ مثل هذا يدخل عليه النقص بخلاف من قرّر له القرآن الكريم فرضين أعلى وأدني ، فإنّ مثله لايدخل عليه النقص لفرض تشريع سهم معين له لايتجاوز عنه.
ففى مثال الزوج والاُخت من الأبوين والاُختين من الاُم يدخل النقص علي الاُخت للأبوين ، لأنّ فرضها النصف واذا تغير بسبب انضمام الأخ لها ورثت الباقي مع اخيها بالقرابة للذكر مثل حظ الانثيين ، ولايدخل على الزوج ، لأنّ فرضه النصف عند عدم الولد وينتقل عنه ـ بسبب وجود الولد ـ الى الربع. وهكذا لا يدخل النقص على الاُختين من الاُم؛ لأنّ فرضهما الثلث ، ولا يتغير الى ارث الباقى بانضمام أخ أو اُخت ثالثة ، بل يبقى هو الثلث.
هذا هو الضابط.
والدليل عليه صحيحة عمر بن اُذينة : « قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأما الزوج والإخوة من الاُم فإنّهم لاينقصون ممّا سمّى لهم شيئاً ». (١)
٥ ـ وأمّا أنّ التعصيب باطل ، فينبغى أن يكون من الواضحات ، بل هو من ضروريات مذهبنا ، لكونه على خلاف القاعدة القرآنية ( واُولو الأرحام بعضهم أولي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٢٥ ، باب ٧ من ابواب موجبات الارث ، حديث ١.