نصفاً ونصفاً وثلثاً. هذان نصفان ذهبا بالمال ، فاين الثلث؟ فسمّيت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك ». (١)
٣ ـ وأما استحالة العول فى مذهب الإمامية ، فباعتبار أنّه يستحيل على الحكيم العالم أن يفرض فى مال ما لايقوم به ، إنّ ذلك لايصدر من جاهل فضلاً عن رب العزّة الحكيم العالم ، فإنّ النصفين إذا ذهبا بالمال فاين موضع الثلث؟ ومن هنا جاءت روايات أهلالبيت عليهمالسلام تردُّ بلهجة شديدة على فكرة العول. يقول محمد بن مسلم : « أقرأنى أبوجعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التى هى املاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخط على عليهالسلام بيده ، فإذا فيها : إنّ السهام لاتعول ». (٢)
وفى موثقة أبى بصير : « قلت لأبيجعفر عليهالسلام : ربما اُعيل السهام حتي يكون علي المائة اُو أقلّ أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستة ، ثم قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول : إنّالذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول على ستة ، لو يبصرون وجهه الم تجز ستة ». (٣)
وورد فى صحيحة الحضرمى عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « كان ابن عباس يقول : إنّ الذي يحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لاتعول من ستة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر ، ان السهام لاتعول من ستة ». (٤)
__________________
١ ـ المغني : ٧ / ٢٦.
يبقى الاشكال فى انه كيف ترث الاخت مع وجود الام؟
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٢٣ ، باب ٦ من ابواب موجبات الارث ، حديث ١١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٢٣ ، باب ٦ من ابواب موجبات الارث ، حديث ٩.
ثم إنّ فى المراد من قوله عليهالسلام : « لمتجز ستة » احتمالين :
١ ـ إنّ السهام المذكورة فى القرآن الكريم ستة ، فلو دخل النقص على من له فرض أعلى وأدنى يلزم صيرورة السهام أكثر من ستة ، وهذا بخلاف ما لو دخل على من له حد أعلى فقط ، فإنّه لايلزم ذلك ، حيث إنّه لو تجاوزه يرث الباقى بالقرابة.
٢ ـ إنّ التركة ستة اسداس ولايمكن أن يشرَّع الحكيم تعالى الارث بما يزيد على ذلك.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٢٣ ، باب ٦ من ابواب موجبات الارث ، حديث ١٢.