يعرف فيه خلاف. وقد وُجّه ذلك بأنّ أصل إرثها هو مقتضى آية اُولى الأرحام ، وأما أنّها لاترث إلاّ بعد فقد كلالة الأبوين فباعتبار أن ما كان واجداً لسببين هو أقرب ممّن كان واجداً لسبب واحد ، والأقرب مقدّم بمقتضى آية اُولى الأرحام.
ويؤيد ذلك خبر يزيد الكناسى عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « ... وأخوك لأبيك واُمك أولى بك من أخيك لأبيك ... » (١) وغيره.
٨ ـ وأما أنّ الجد أو الجدة إذا انفردا كان لهما جميع المال ، فينبغى أن يكون واضحاً لفرض عدم وجود مشارك لهما ليدفع له بعضه.
٩ ـ وأما أنّه اذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للاُم مع المماثل للأب كان لمن يتقرب بالاُم الثلث ولمن يتقرب بالأب الباقى فهو المشهور. ويدل عليه :
أ ـ عموم ما دلّ على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ، كصحيحة أبيأيوب الخزاز عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « إنّ فى كتاب على عليهالسلام أنّ كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجربه إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه ». (٢)
ب ـ موثقة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « اذا لميترك الميت إلاّ جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قبل اُمّه وجدّة اُمه كان للجدة من قبل الاُم الثلث وسقط جدّة الاُم والباقى للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب ». (٣)
وسند الشيخ الى ابن فضّال وإن اشتمل على الزبيرى الذى لميوّثق ، إلاّ أنّ الأمر فيه سهل بناءً على كفاية شيخوخة الإجازة فى اثباث الوثاقة. (٤)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٠٢ ، باب ١٣ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤١٨ ، باب ٢ من ابواب موجبات الارث ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٩٨ ، باب ٩ من ابواب موجبات الارث ، حديث ٢.
٤ ـ لاستيضاح الحال لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٥٨.