٦ ـ وأما أنّ الواحد أخاً أو اُختاً من الاُم له السدس بالفرض ، فممّا لا تأمل فيه لقوله تعالي : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس ). (١)
وأما أنّ الباقى يردّ عليهما بالقرابة فواضح لآية اُولى الأرحام.
وأما أنّ الإثنين فصاعداً من الإخوة للاُم يرثون جميع المال ، فواضح ، إذ الثلث يرثونه بالفرض لقوله تعالى فى الآية السابقة : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ، والباقى يرثونه بالقرابة لآية اُولى الأرحام.
أما كيف نثبت لزوم تقسيم الباقى ـ المردود بالقرابة ـ بالسوية أيضاً بعد الالتفات الى اختصاص الآية الكريمة الدالة على التسوية فى التقسيم بخصوص الثلث المدفوع بالفرض؟ يمكن اثبات ذلك إما ببيان أنّ الثلث إذا كان يقسّم بينهم بالسوية بنصّ الآية الكريمة فيلزم ذلك فى غير الثلث أيضاً لعدم احتمال الفرق ، أو ببيان أن التفاضل فى التقسيم هو الذى يحتاج الى دليل ـ وإلاّ فوحدة سبب الاستحقاق تقتضى التساوى ـ وقد ثبت ذلك فى حق الإخوة من الأبوين أو الأب لقوله تعالي فى آخر سورة النساء : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الاُنثيين ) (٢) ، وفى حق الأولاد لقوله تعالي : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الاُنثيين ) (٣) ، ولميثبت فى حق الاخوة من الاُم فيلزم الحكم بالتساوي.
٧ ـ وأما أنّ كلالة الأب تقوم مقام كلالة الأبوين عند فقدها ولاترث معها ، فلم
__________________
١ ـ النساء : ١٢.
٢ ـ النساء : ١٧٦.
٣ ـ النساء : ١١.