وله اُخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، (١) فإن الذيل يدل بإطلاقه على أنّ الأخ يرث جميع التركة مع عدم شريك له فى طبقته وعدم وارث من الطبقة الاُولي.
ب ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « سألته عن رجل مات وترك أخاه ولميترك وارثاً غيره ، قال : المال له ... ». (٢)
٢ ـ وأما أنه مع تعدد الإخوة تقسّم التركة بينهم بالسوية ، فذلك مقتضى الاشتراك فى المال الواحد وبطلان الترجيح بلا مرجح.
٣ ـ وأما أنّ الاُخت الواحدة من الأبوين لها المال كلّه ، فهو من المسلّمات حيث ترث نصفاً بالفرض ، لقوله تعالي : ( يستفتونك قل الله ... وله اُخت فلها نصف ما ترك ) (٣) ونصفاً بالقرابة لقوله تعالي : ( واُولو الأرحام ... ). (٤)
٤ ـ وأما أنّ الاُختين أو الأخوات من الأبوين يرثن المال كلّه ، فلا كلام فيه ، فلهنّ الثلثان بالفرض لقوله تعالي : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك ) (٥) والثلث الآخر بالقرابة لآية اُولى الأرحام.
٥ ـ وأما أنّ الميت إذا خلّف إخوة وأخوات لأبويه قسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالي : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ) (٦) والروايات الخاصة. (٧)
__________________
١ ـ النساء : ١٧٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٧٩ ، باب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ، حديث ١.
٣ ـ النساء : ١٧٦.
٤ ـ الأنفال : ٧٥ ؛ احزاب ، ٦.
٥ ـ النساء : ١٧٦.
٦ ـ النساء : ١٧٦.
٧ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ، حديث ٥.