وعند اجتماع الخؤولة والعمومة يكون للاُولى الثلث وللثانية الباقي.
واذا اجتمع الأخوال والخالات اقتسموا حصتهم بالسوية.
واذا اجتمع الأعمام والعمات اقتسموا حصتهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الاُنثيين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الأعمام او العمات والأخوال او الخالات يرثون الميت ، فأمر مسلّم. وتدلّ عليه الروايات الآتية.
وأما أنّهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة ، فهو المعروف. واستدل له بقاعدة الأقرب يمنع الأبعد ، وبصحيحة أبيبصير : « الخال والخالة يرثان إذا لميكن معهما أحد يرث غيرهم ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ( واُولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ فى كتاب الله ) ». (١) وبضمّ عدم القول بالفصل وملاحظة التعليل يتعدّى الى العم والعمة.
هذا ، ولكن المنسوب الى الفضل بن شاذان قسمة المال نصفين اذا اجتمع الخال والجدة للاُم. (٢)
٢ ـ وأما أنّه اذا انفرد العم أو العمة أو الخال أو الخالة كان له جميع المال ، فأمر واضح ، إذ مع عدم وارث آخر يلزم إرثه للجميع وإلاّ يلزم خلف الفرض.
٣ ـ وأما أنّه عند اجتماع الخؤولة مع العمومة يكون للاُولى الثلث وللثانية الباقى ، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة الخزاز المتقدمة فى الرقم (٩) ، وصحيحة أبيبصير : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن شيء من الفرائض ، فقال لي : ألا اُخرج لك كتاب
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٠٣ ، باب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ، حديث ١.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٩ / ١٧٢.