المتيقن فى الخارج عن الأصل المذكور حالة ما إذا ردّ المدّعى عليه اليمين علي المدّعى أو ما إذا ردّ الحاكم عليه ذلك ، وأما حالة عدم تحقق الرد من أحد الطرفين فهى للشك فى خروجها عن الأصل يحكم ببقائها تحته.
ب) التمسك بما دلّ على أنّ القضاء بين الناس إنّما هو بالبينات والأيمان ، كما دلت على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : « قال رسولالله صلىاللهعليهوآله : إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار » (١) ، بتقريب أنّ المدّعى إذا لمتكن له بينة والمدّعى عليه لميحلف فالقضاء آنذاك على المدّعي عليه بمجرد نكوله عن كلا الأمرين قضاء من دون بينة ولايمين فلا يكون نافذاً (٢).
٦ ـ وأمّا أنّ حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار ، فلإطلاق صحيحة جميل وهشام المتقدمة الدالة على أنّ البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه ، غايته يلزم فى حالة الانكار حلف المدعى عليه على نفى الحق واقعاً ، بينما في حالة السكوت ودعوى المدّعى عليه الجهل بالحال يمكن للمدّعى طلب احلافه على عدم العلم بالحال وليس على نفى الحق واقعاً لفرض عدم إنكاره.
٧ ـ وأمّا أنّ حلف المدّعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك ومن المقاصة ، فلصحيحة ابن أبى يعفور المتقدمة عند البحث عن عدم جواز نقض حكم القاضي.
ولا ينبغى أن يفهم من هذا صيرورة المال حلالاً واقعاً للحالف ، كلاّ بل هو حرام واقعاً لو كان كاذباً. والأمر فى ذلك واضح. وتدلّ عليه أيضاً صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٩ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ العروة الوثقي : ٣ / ٦٧.