حتى لدى حاكم آخر ، كما لاتحق له المقاصّة أيضاً.
والحاكم لايحق له طلب الحلف من المدّعى عليه إلاّ بعد طلب المدّعى احلافه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا لزوم تشخيص المدّعى وتميزه عن المدّعى عليه فلكى يطالب المدّعي بالبينة مع فرض انكار المدّعى عليه ، فإن أقامها ثبت ما ادّعاه ، وإلاّ حلف المدّعي عليه وسقطت الدعوي ، لصحيحة جميل وهشام عن أبى عبدالله عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه » (١) وغيرها.
٢ ـ وأمّا أنّ الحاكم يلزم المدّعى عليه مع اعترافه ، فلحجية الاقرار.
٣ ـ وأمّا أنّ الحاكم يطالب المدّعى بالبينة عند انكار المدّعى عليه ، فللصحيحة المتقدمة وغيرها.
٤ ـ وأمّا أنّ المدّعى عليه بالخيار بين الحلف ، فتسقط الدعوى الموجهة اليه وبين ردّه اليمين على المدّعى فيلزم عند حلفه ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « الرجل يدعى ولابينة له ، قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حقّ له » (٢) وغيرها.
٥ ـ وأمّا الخلاف فى القضاء بمجرد النكول عن الأمرين أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدّعى وحلفه ، فالمعروف فيه هو الاحتمال الثاني.
وقد استدل السيد اليزدى وآخرون على ذلك بالبيانين التاليين :
أ) التمسك بالأصل المقتضى لعدم نفوذ قضاء أى شخص فى حق غيره ، والقدر
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٦ ، باب ٧ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.