غياب. ولكن ذلك يلزم تأويله أو طرحه لعدم قائل به من الأصحاب ، ولذا قال المحقق : « وفى رواية مهجورة دون مسافة التقصير ». (١)
١٥ ـ وأما أن المرأة لايتحقق إحصانها إلاّ مع حريتها ، فأمر لا خلاف فيه ، ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، فإنّ كلمة « العبيد » يفهم منها العموم وعدم الخصوصية للذكورة.
وأما اعتبار أن يكون لها زوج ، فتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم : « سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » (٢)و غيرها.
وأما اعتبار أن يكون الزوج قد دخل بها ، فيمكن استفادته من صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أحدهما عليهماالسلام : « سألته عن قول الله عزّوجل : « فإذا اُحصنّ » قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ. قلت : إن لميدخل بهنّ أما عليهنّ حد؟ قال : بلي ». (٣)
وأما اعتبار دوام الزوجية ، فأمر متسالم عليه بين الأصحاب. وقد يستدلّ له بموثقة اسحاق بن عمار : « ... قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده » (٤) ، بتقريب أنّ المراد من قوله : « إنما هو ... » أنّ الإحصان لايكون إلاّ فى الشيء الدائم من دون فرق بين إحصان الرجل وإحصان المرأة.
__________________
١ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٥ ، باب ٣ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٨ ، باب ٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٢ ، باب ٢ من ابواب حد الزنا ، حديث ٢.