٢٠ ـ وأما أنّه يعتبر فى الشهادة أن تكون عن حس ورؤية ، فهو ممّا تسالم عليه الأصحاب. وتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « حدُّ الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج » (١) وغيرها.
وهل يلزم رؤية نفس الإدخال والإخراج والشهادة بأنهم رأوا ذلك كالميل في المكحلة؟ يظهر من الأصحاب ذلك. ولعلهم استندوا الى موثقة أبيبصير : « قال أبوعبدالله عليهالسلام : لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والإدخال كالميل فى المكحلة ». (٢)
٢١ ـ وأما أنّه يعتبر وحدة المشهود به زماناً ومكاناً ، فلأنّه بدونه لايتحقق قيام البيّنة على الزنا الواحد.
وأما أنّ الشهود يحدّون مع عدم وحدة المشهود به ، فلأنّه إذا لميثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقاً للقذف بالزنا ، فيلزم حدّهم حدَّ القذف.
وأما أنّه اذا لميؤدِّ الشهود شهادتهم سوية يحدُّ من سبق بشهادته حدَّ القذف ، فلموثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام : « فى ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال على عليهالسلام : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال على عليهالسلام : حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة » (٣) وغيرها.
٢٢ ـ وأما لزوم التعجيل فى اقامة الحدود من دون تأجيل ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه موثقة السكونى السابقة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧١ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٧٢ ، باب ١٢ ، من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.