فكتب : لعنةُ اللّه على من فعل ذلك. وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدُّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ما توبته؟ فكتب : القتل » (١) أنّ حدَّ التفخيذ هو القتل. ولكنه لايمكن الإعتماد عليها؛ لأنّ الرجل الكاتب مجهول. وتعبير ابن سعيد بقوله : « أعرفه » لا يدلّ على توثيقه ، ولو دلَّ فهو لاينفى وجود الجارح المعارض بعدما لميذكر اسمه ، والمفروض أنّ جواب الامام عليهالسلام لميره ابن سعيد.
٤ ـ وأما أنّ من تكرر منه التفخيذ مرّتين وحُدَّ يقتل فى الثالثة ، فلإطلاق صحيحة يونس عن أبى الحسن الماضى عليهالسلام : « أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة ». (٢)
وقيل : بل يقتل فى الرابعة ... وكأنّ ذلك من باب القياس على الزاني ، حيث تقدّم أن من جلد ثلاث مرات قتل فى الرابعة. إلاّ أنّ القياس المذكور لا وجه له بعد دلالة الصحيحة المتقدّمة على القتل فى مطلق الكبائر فى المرّة الثالثة ، والخارج منها هو الزنا لا غير.
٥ ـ وأما أنّ اللواط يثبت بالاقرار أربع مرات دون الأقل من ذلك ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة مالك بن عطية المتقدمة فى الرقم (١) ، حيث ورد فيها : « فلما كان فى الرابعة ، قال له : يا هذا إنّ رسولالله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر ... » ، فإنّ اللواط لو كان يثبت بالإقرار ثلاثاً أو بمرة واحدة لميكن وجه لتأخير العقوبة الى الاقرار الرابع.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٧ ، باب ١ من ابواب حد اللواط ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣١٣ ، باب ٥ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.