تجلد ثمانين جلدة » (١) وغيرها.
٢ ـ وأما اعتبار إحصان المقذوف فى ثبوت الحدّ على القاذف ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، إذ الآية الكريمة إن لم يكن لها مفهوم تنفى به الحدّ عن رمى غير المحصن فلا أقلّ من القصور فى المقتضى فيتمسك بالبراءة.
والمراد من الاحصان : العفة عن الزنا بنحو لايكون الشخص متظاهراً به ، وأما المتظاهر فلا حدَّ فى قذفه ، بل قد يحكم بعدم التعزير أيضاً لعدم احترامه.
ثم إنّه يعتبر فى ثبوت الحدّ مضافاً الى احصان المقذوف اُمور اُخري ، كإسلامه وبلوغه وعقله وحريته لدلالة الروايات على ذلك. (٢)
٣ ـ وأما أن القاذف يقتل فى الثالثة لو حُدَّ مرتين حدَّ القذف ، فقد تقدم وجهه في حدَّ التفخيذ.
٤ ـ وأما أنّ سابّ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتله السامع ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « أن رجلاً من هذيل كان يسبّ رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فبلغ ذلك النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسولالله. فانطلقا حتى أتيا عربة (٣) ، فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه ، فقال : من أنتما؟ وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان ابن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه. قال محمد بن مسلم ، فقلت لأبى جعفر : أرأيت لو أن رجلاً الآن سبّ النبى صلىاللهعليهوآله أيقتل؟ قال :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٣٢ ، باب ٢ من ابواب حد القذف ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ ، ٤ ، ٥ من ابواب حد القذف.
٣ ـ « عربة » اسم موضع كان بالقرب من المدينة. وفى بعض النسخ : عرنة ـ كهمزة ـ الذى هو الموضع المعروف فى عرفات.