وأما بالنسبة الى شرطية العقل ، فوجه اعتبارها واضح.
٢ ـ وأمّا اعتبار الجزم فى الدعوى ، فقد علل :
تارةً : بانتفاء عنوان المدعى مع عدم الجزم ، وبانتفائه لايمكن تطبيق قاعدة البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه.
واُخرى : بأنّ المدّعى إذا ادّعى سرقة مثلاً على شخص ، فالأصل يقتضى عدم ذلك وبراءة ذمة المدّعى عليه ، وهذا الأصل كما هو حجة للمدّعى عليه هو حجة على المدّعي ، ومعه فلا يحق له الزام المدّعى عليه بشيء. وهذا بخلافه عند فرض الجزم فإنّ الأصل لايكون حجة على المدّعى لفرض جزمه ، وشرط حجية الأصل الشك بمعنى عدم العلم.
٣ ـ وأمّا وجه الاستثناء ، فاستدل له بصحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام : « سألتة عن قصّار دفعت اليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنّه سرقمنبينمتاعهوليس عليه شيء ، فإن سرق متاعهكله فليس عليه شيء » (١) وغيرها.
والرواية صحيحة بطريق الشيخ الصدوق والطوسى وإن كانت ضعيفة بالارسال فى طريق الشيخ الكلينى إلاّ أنّ ذلك غير مهم لأنّه يكفى فى صحة الرواية صحة بعض طرقها.
٤ ـ وأمّا اعتبار أن تكون دعوى المدّعى لنفسه أو لمن له الولاية أو الوكالة عنه ، فلأنّه لولا ذلك يكون أجنبياً عن الدعوى ومن ثم يكون قوله صلىاللهعليهوآله : « البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه » (٢) منصرفاً عنه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٧٢ ، باب ٢٩ من احكام الاجارة ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.